(٤) قوله: (لعلة) أي: بسبب ينشأ عنه الريبة كالقرض ونحوه، وقوله:"رشوة" بضم الراء وكسرها، ويجوز الفتح، وهي ما تؤخذ بغير عوض، ويعاب آخذه، قال ابن العربي: الرشوة كل مال دُفِع ليبتاع (١) به من ذي جاه عونًا على ما لا يحلّ، "فتح الباري"(٥/ ٢٢١).
(٥) وصله ابن سعد [في "الطبقات"(٥/ ٣٧٧)]، "قس"(٦/ ٣٤).