للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ التَّمْرِ". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: م ١٥١٥، د ٣٤٤٣، س ٤٤٩٦، تحفة: ١٣٨٠٢].

٦٥ - بَابٌ (١) إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (٢)، ثَنَا الْمَكِّيُّ (٣)،

"أَنْ يَحْلُبَهَا" كذا في ذ، وفي نـ: "أَنْ يَحْتَلِبَهَا". "مِنْ التَّمْرِ" في نـ: "مِنْ تَمْرٍ". "مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو" في رواية عبدِ الرَّحمنِ الْهَمْدَانِي عَنِ الْمُسْتَملِي: "مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ"، وكذا قالَ أَبُو أَحْمَد (١) الْجُرْجَانِي في روايته عن الفِرَبْرِي، وفي رواية أبي عليِّ بنِ شَبُّويَه عَنِ الفِرَبْرِي: "مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ جَبَلَةَ"، وأهمله الباقون، وجزم الدارقطني بأنَّه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو غَسَّان الرَّازِي المعرُوف بِزَنِيج، وجزم الْحَاكِمُ وَالكلَابَاذِي بِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السواق [البلخِي، والأول أولى]، "ف" (٤/ ٣٦٨).

===

"ولا تناجشوا" من النجش، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويشتريه، كذا في "الكرماني" (١٠/ ٢٦). قوله: "ولا يبيع حاضر لباد أي: لا يتولّى الحضريُّ البيعَ من قِبَل البدوي؛ لأن فيه التضييقَ على الناس، ومرّ بيان هذه الثلاث في الصفحة السابقة أيضًا.

(١) بالتنوين، "قس" (٥/ ١٣١).

(٢) "محمد بن عمرو" هو ابن جبلة، وقيل غيره.

(٣) "المكي" ابن إبراهيم أبو السكن البلخي.


(١) في الأصل: "أبو محمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>