"فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ" كذا في ذ، وفي نـ:"فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ". "لِقَوْلِهِ" في نـ: "لِقَوْلِهِ تَعَالَى"، وفي أخرى:"لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ".
===
= واختلفوا في لُقَطَة الحرم، قال المالكية والحنفية: لا فرق في لقطة الحرم وغيره لعموم حديث: "اعرف عفاصها ووكاءَها ثم عَرِّفْها سنةً" من غير فصل، وقيل: المراد بالتعريف ههنا الدوام عليه، وإلا فلا فائدة للتخصيص، أي: فلا يستنفقها ولا يتصدّق بها بخلاف سائر البقاع، وهو أظهر قولي الشافعي.
وقال في "المجمع"(٤/ ٥١٢) نقلًا عن "الطيبي"(٥/ ٣٥٥): والأكثر على أن لا فرق، ومعنى التخصيص أن لا يتوهّم إذا نادى في الموسم جاز له التملك، [انظر:"العيني"(٧/ ١٤٤)، و"بذل المجهود"(٦/ ٥٨٤)].
(١) لم يبين حكمها لمكان الاختلاف فيه، "ع"(٧/ ١٤٤).
(٢) قوله: (خاصّة) قَيْدُ المسجدِ الحرام، أي: المساواة إنما هي في نفس المسجد لا في سائر المواضع من مكة "لقوله تعالى" هذا تعليل لقوله: "وأن الناس في المسجد الحرام سواء"، "قس"(٤/ ١١٨)، "ع"(٧/ ١٤٥).