للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - بَابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا (١)

وَأَنَّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ، خَاصَّةً (٢) لِقَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ (٣) فِيهِ وَالْبَادِ (٤) وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥].

"فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ". "لِقَوْلِهِ" في نـ: "لِقَوْلِهِ تَعَالَى"، وفي أخرى: "لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ".

===

= واختلفوا في لُقَطَة الحرم، قال المالكية والحنفية: لا فرق في لقطة الحرم وغيره لعموم حديث: "اعرف عفاصها ووكاءَها ثم عَرِّفْها سنةً" من غير فصل، وقيل: المراد بالتعريف ههنا الدوام عليه، وإلا فلا فائدة للتخصيص، أي: فلا يستنفقها ولا يتصدّق بها بخلاف سائر البقاع، وهو أظهر قولي الشافعي.

وقال في "المجمع" (٤/ ٥١٢) نقلًا عن "الطيبي" (٥/ ٣٥٥): والأكثر على أن لا فرق، ومعنى التخصيص أن لا يتوهّم إذا نادى في الموسم جاز له التملك، [انظر: "العيني" (٧/ ١٤٤)، و"بذل المجهود" (٦/ ٥٨٤)].

(١) لم يبين حكمها لمكان الاختلاف فيه، "ع" (٧/ ١٤٤).

(٢) قوله: (خاصّة) قَيْدُ المسجدِ الحرام، أي: المساواة إنما هي في نفس المسجد لا في سائر المواضع من مكة "لقوله تعالى" هذا تعليل لقوله: "وأن الناس في المسجد الحرام سواء"، "قس" (٤/ ١١٨)، "ع" (٧/ ١٤٥).

(٣) المقيم، "ع" (٧/ ١٤٥).

(٤) المسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>