"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عبد اللَّه".
===
فهو عطف بيان. والعجوة: نوع من أجود تمور المدينة. ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع، أو من دعائه - صلى الله عليه وسلم -، وعدد السبع توقيفية كعدد الركعات، كذا في "المجمع" (٣/ ٥٣٥). قال العيني (١٤/ ٧٥٥): لم أر أحدًا من الشراح ذكر وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب، فظهر لي فيه شيء من الأنوار الإلهية، وإن كان بعض تعسف، وهو أن الترجمة إنما وضعت للنهي عن استعمال السم مطلقًا، وفي الحديث ما يمنع ذلك من الأصل، فبين ذكرهما متعاقبين وجه لا يخفى، انتهى، واللّه أعلم.
[في "اللامع" (٩/ ٤٩٥): في الباب أربعة مسائل: الأولى: شرب السم، وهو حرام بالحديث الأول، والثانية: التداوي بالسم جائز إذا لم يضر، كما يجوز التداوي بالمباحات كالعجوة، ولذا ذكر البخاري حديث العجوة … إلخ، والثالثة: الدواء بما يخاف منه، والرابعة: التداوي بالخبيث، أي: ما حكمه؟].
(١) بضمتين: جمع أتان، وهي: الحمارة، "ع" (١٤/ ٧٥٥).