للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ (٢)، فَعَضَّ رَجُلٌ (٣) فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَه، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. [راجع: ١٨٤٨].

١٩ - بَابٌ (٤) السِّنُّ بِالسِّنِّ (٥)

"فِي غَزْوَةٍ" في هـ، ذ: "فِي غَزَاةٍ".

===

(١) ابن أمية، "ع" (١٦/ ١٦٤).

(٢) أي: غزوة تبوك، "ع" (١٦/ ١٦٤).

(٣) قوله: (فعض رجل فانتزع ثنيته) كذا وقع ها هنا عند البخاري بالاختصار المجحف، وقد بينه الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج، ولفظه: "قاتل رجل آخر فعضّ يده فانتزع يده، فانتدرت ثنيته". قوله: "فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم - " أي: حكم بأن لا ضمان على المعضوض، "ع" (١٦/ ١٦٥).

(٤) بالتنوين، وفي نسخة بإضافة الباب لتاليه، "قس" (١٤/ ٣٥٤).

(٥) قوله: (السن بالسن) قال ابن بطال (٨/ ٥٢٢): أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد، واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيها القود إلا ما كان مجوفًا أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة (١) ففيها الدية - واحتج بالآية. ووجه الدلالة منها: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد على لسان نبينا - صلى الله عليه وسلم - بغير إنكار، ويدل قوله تعالى {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} على إجراء القصاص في العظم؛ لأن السن عظم إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه إما لخوف ذهاب النفس وإما لعدم الاقتدار على المماثلة، "ف" (١٢/ ٢٢٤) -. وقال الشافعي والليث والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن؛ لأن دون العظم حائلًا من جلد ولحم وعصب تتعذر معه المماثلة.


(١) قوله: "مجوف" هي التي تصل إلى الجوف. "المأمومة" هي التي تصل إلى جلدة الدماغ. "المنقلة" هي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها. و"الهاشمة" هي التي توضح العظم وتهشمه. انظر: "المغني" (١٢/ ١٥٨ - ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>