للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِجَهَازِهِ (١) فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا (٢) فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً". [راجع: ٣٥١٩، تحفة: ١٣٨٤٩].

١٧ - بَابٌ (٣) إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً

٣٣٢٠ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ (٤)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلَالٍ (٥)، ثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ (٦)، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ (٧) قَالَ: سمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ،

"بَابٌ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ … " إلخ، ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

وفي "الكرماني" (١٣/ ٢٢٠): قال النووي: هذا محمول على أن شرع ذلك النَّبِيّ كان فيه جواز قتل النمل والإحراق بالنار؛ لأنه لم يعاتب عليه في القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان نملًا وقملًا وغيرهما، انتهى.

(١) أي: متاعه.

(٢) أي: بيت النمل، "ف" (٦/ ٣٥٨).

(٣) كذا وقع في رواية أبي ذر، وحذف عند الباقين، وهو أولى؛ فإن الأحاديث التي بعده لا تعلق لها بذلك، "ف" (٦/ ٣٦٠).

(٤) "خالد بن مخلد" البجلي الكوفي.

(٥) "سليمان" القرشي التيمي.

(٦) "عتبة بن مسلم" مولى بني تميم.

(٧) "عبيد بن حنين" مولى زيد بن الخطاب القرشي العدوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>