للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا (١) فَقَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ (٢) أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ (٣) أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". [حديث: ٤٠٨، طرفاه: ٤١٠، ٤١٦، تحفة: ١٢٢٨١، حديث: ٤٠٩، طرفاه: ٤١١، ٤١٤، أخرجه: م ٥٤٨، س ٧٢٥، ق ٧٦١، تحفة: ٣٩٩٧].

٣٥ - بَابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

٤١٠ و ٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (٤) قَالَ: نَا اللَّيثُ (٥)، عَنْ عُقَيلٍ (٦)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٧)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ (٨)، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ (٩) أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ

"فَحَتَّهَا" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَحَكَّهَا".

===

(١) النخامة.

(٢) أي: إذا رمى بالنخامة.

(٣) هذا وما بعده في غير المسجد، أما فيه ففي ثوبه، "مجمع البحار" (١/ ١٧١).

(٤) "يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير".

(٥) "الليث" هو ابن سعد الإمام.

(٦) "عقيل" ابن خالد الأيلي.

(٧) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(٨) "حميد بن عبد الرحمن" ابن عوف الزهري.

(٩) الخدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>