للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَرَى (١) مَا لَا نَرَى. تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

تَابَعَهُ (٢) شُعَيبٌ. وَقَالَ يُونُسُ (٣) وَالنُّعْمَانُ (٤) عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَبَرَكَاتُهُ. [راجع: ٣٢١٧].

١٧ - بَاب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

٦٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ؟ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَفَعْتُ الْبَابَ، فَقَالَ:

"سَمِعْتُ جَابِرًا" في نـ: "سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللَّهِ". "فَدَفَعْتُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي ذ: "فَدَقَقْتُ" (٥).

===

ولكن الله خاطب فيهم بالتذكير؟ قلت: قد قيل: إن جبرئيل كان يأتي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في صورة الرجل، فبهذا الاعتبار تتأتى المطابقة، وأدنى المناسبة كافٍ في باب التراجم، "ع" (١٥/ ٣٦٥).

قال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، وفرَّق المالكية بين الشابة والعجوز سدّا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقًا، وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال؛ لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويستثنى المَحرم فيجوز لها السلام على مَحرمها. وحجة مالك حديث سهل في الباب، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها، "ف" (١١/ ٣٤).

(١) خطاب لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -.

(٢) أي: معمرًا.

(٣) ابن يزيد الأيلي.

(٤) ابن راشد الجزري.

(٥) قوله: (فدققت) بقافين في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي

<<  <  ج: ص:  >  >>