للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَللأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ (١) الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ. قَالَ عُرْوَةُ (٢): قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآيَةَ [النساء: ٦٥]. [راجع: ٢٣٦٠].

١٣ - بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ (٣)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤): لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا، وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوِىَ (٥) لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

===

(١) أي: أغضب.

(٢) أي: ابن الزبير.

(٣) قوله: (باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك) أي عند المعاوضة، ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقلّ، وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين، كذا في "فتح الباري" (٥/ ٣١٠).

(٤) قوله: (وقال ابن عباس) إلى آخره، ووصله ابن أبي شيبة [برقم: ٣٤٢٤]، وقد تقدم شرحه في أول "الحوالة" (قبل رقم: ٢٢٨٧)، [انظر: "فتح الباري" (٥/ ٣١٠) و"عمدة القاري" (٩/ ٦٠٣)].

(٥) من توِي المالُ يتوى، من باب علِم يعلَم، إذا هلك، "ع" (٩/ ٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>