للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا (١)، فَاخْتَصَمُوا (٢) إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ (٣) وَليدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ (٤) عَلَى عَاقِلَتِهَا (٥). [راجع: ٥٧٥٨، أخرجه: م ١٦٨١، في ٤٥٧٦، س ٤٨١٨، تحفة: ١٥٣٠٨، ١٣٣٢٠].

٢٧ - باب مَنِ اسْتَعَارَ (٦) عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

"قَتَلَتْهَا" في ذ: "فَقَتَلَتْهَا". "وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ" في نـ: "وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأةِ"، وفي ذ: "وَقَضى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ". "اسْتَعَارَ" كذا في سفـ، ولغيره: "اسْتَعَانَ".

===

(١) عطف على ضمير المفعول، "قس" (١٤/ ٣٧٨).

(٢) أي: أهل المقتولة مع القاتلة وأهلها، "قس" (١٤/ ٣٧٨).

(٣) للتنويع لا للشك، "قس" (١٤/ ٣٧٨).

(٤) أي: المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة المقضي عليها بالغرة المتوفاة حتف أنفها، "ك" (٢٤/ ٣٤).

(٥) قوله: (عاقلتها) العاقلة: العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة، اسم فاعل من العقل، "مجمع" (٣/ ٦٤٨). فإن قلت: أين دلالته على الترجمة؟ قلت: علم من الحديث الأول حيث قال: ميراثها لبنيها. "والعقل على عصبتها"، أن العقل ليس على الولد بحكم المقابلة، وأما الحديث الثاني دل على أكثرها، "ك" (٢٤/ ٣٤).

(٦) قوله: (من استعار) في رواية الأكثرين: "استعان" بالنون، وفي رواية النسفي والإسماعيلي: "استعار" بالراء من الاستعارة، ووجه ذكر هذا الباب في "كتاب الديات" هو أنه إذا هلك العبد في الاستعمال تجب الدية، واختلفوا في دية الصبي، "ع" (١٦/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>