للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - بَابٌ (١) إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٢)، أَنَا عَبْدُ اللهِ (٣)، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ في هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (٥) أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨] قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا (٦)، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ (٧). [أطرافه: ٢٦٩٤، ٤٦٠١، ٥٢٠٦، تحفة: ١٦٩٧١].

"فِي هذهِ الآية" ثبت في هـ. "تَكُونُ" في نـ: "يَكُونُ".

===

(١) بالتنوين.

(٢) "محمد" هو ابن المقاتل المروزي، "ع" (٩/ ١٩٨).

(٣) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(٤) ابن الزبير بن العوام.

(٥) والنشوز منه أن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة، "ع" (٩/ ١٩٩).

(٦) قوله: (ليس بمستكثر منها) أي ليس يستكثر للصحبة معها لعدم الألفة، فيريد مفارقتها بالخلع، قوله: "فتقول" أي المرأة: أجعلك في حلٍّ من مهري ومن كل ما لي عليك من مواجب الزوجية وحقوقها مما منعها الزوج عنها مدافعةً أو ظلمًا، فنزلت: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: ١٢٨]، كذا في "الكرماني" (١١/ ٢٢).

قال العيني (٩/ ١٩٨): وجه الترجمة بأن يقال: إن البخاري تأنق في الاستدلال، فكأنه قال: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فنفوذه في الحق المتحقق أولى وأجدر، كذا في "الفتح" (٥/ ١٠٢) أيضًا. [وانظر: "اللامع" (٦/ ٣٨٨)].

(٧) أي: في أمر هذه المرأة، "ع" (٩/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>