للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عَدِيٌّ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. [تحفة: ٥٥٦٢، ٧٠٥٤].

٥٥١٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: سَمِعْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ (١) وَالْمُثْلَةِ. [راجع: ٢٤٧٤].

٢٦ - بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ (٢)

"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "سمعت عبد اللَّه" في نـ: "قال: سمعت عبد اللَّه". "عَنِ النُّهْبَةِ" في عسـ، ذ: "عَنِ النُّهْبَى". "بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ" في نـ: "بَابُ الدَّجَاجِ".

===

(١) قوله: (النهبة) بضم النون وسكون الهاء: أخذ مال الغير قهرًا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية. ولأبي ذر وابن عساكر: "النهبى" بغير هاء مقصورًا، "قس" (١٢/ ٣١٩، ٣٢٠). فإن قلت: نهب أموال الكفار جائز؛ قلت: المنهي أخذ الرجل مال المسلم قهرًا وظلمًا ومكابرة، أو أخذ الأموال المشتركة بين المسلمين بغير إنصاف وتسوية، "ك" (٢٠/ ١٠٥). مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٧٤).

(٢) قوله: (الدجاج) هو اسم جنس مثلث الدال، ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك وغيرهما، ولم يحك النووي الضم، والواحدة دجاجة مثلثًا أيضًا، وقيل: إن الضم فيه ضعيف. قال الجوهري: دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة، وأفاد إبراهيم الحربي في "غريب الحديث": أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون الذكران، والواحدة دجاجة بالفتح أيضًا، وسمي به لإسراعه في الإقبال والإدبار، من: دَجَّ يدِجُّ إذا أسرع، "ف" (٩/ ٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>