(٢) قوله: (ميراث اللقيط) بالرفع عطف على ما قبله، ويجوز بالجر على تقدير أن يقال: وفي ميراث اللقيط، ولكنه لم يذكر شيئًا فيه. وقال الكرماني (٢٣/ ١٦٩): إنه لم يتفق له حديث على شرطه، والظاهر: أنه اكتفى بأثر عمر رضي الله عنه فإن فيه بيان حكمه، "ع"(١٦/ ٣٤).
(٣) قوله: (وقال عمر … ) إلخ، أي: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللقيط حر، فإذا كان حرًّا يكون ولاؤه في بيت المال، وأن ولاءه يكون لجميع المسلمين، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد، واحتجوا بحديث:"إنما الولاء لمن أعتق"؛ فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له؛ لأن العتق يقتضي سبق ملك، واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط؛ لأن الأصل في الناس الحرية. ولا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق، أو ابن أمة قوم فميراثه لهم، فإذا جهل وضع في بيت المال، ولا رق عليه للذي التقطه، وقال شريح: إن ولاءه لملتقطه، وبه قال إسحاق بن راهويه، واحتج بحديث أبي جميلة عن عمر رضي الله عنه أنه قال له في المنبوذ:"اذهب فهو حر ولك ولاؤه"، وأجيب عنه بأن معنى قول عمر:"لك ولاؤه" أي: أنت الذي تتولى تربيته، فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق، وجاء عن علي أنه يوالي من شاء، وبه قالت الحنفية إلى أن يعقل عنه، فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه، "ف"(١٢/ ٣٩)، "ع"(١٦/ ٣٤).