للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ (١) أَبِي حَازِمٍ (٢) وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ". [راجع: ٤٧٩٨].

٣٣ - بَابٌ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ (٤) -صلى الله عليه وسلم-؟

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَصَلِّ (٥) عَلَيْهِمْ (٦) إِنَّ صَلَاتَكَ

"قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "قَولُهُ تَعَالَى". " {إِنَّ صَلَاتَكَ} " في نـ: "إنَّ صَلواتِكَ".

===

(١) عبد العزيز.

(٢) بالمهملة والزاي.

(٣) ابن عبد الله بن أسامة.

(٤) أي: استقلالًا أو تبعًا.

(٥) أي: ادع لهم.

(٦) قوله: (وصل عليهم … ) إلخ، تمسَّك به من جَوَّز الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا، وهو مقتضى صنيع البخاري؛ لأنه صدَّر الترجمة بالآية ثم بالحديث الدالِّ على الجواز، وقيل: لا تجوز إلا تبعًا، وأجيب عن الآية بأن لله تعالى ورسوله أن يخصَّا من شاءا بما شاءا، وليمس ذلك لغيرهما، وقال ابن القيم: المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد، كذا في "القسطلاني" (١٣/ ٤١٩ - ٤٢٠). قوله: "على آل أبي أوفى"

<<  <  ج: ص:  >  >>