٥٦٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ (٦) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ
===
(١) بضم الهمزة، "قس"(١٢/ ٤١٤).
(٢) من الشوب، وهو الخلط، "ع"(١٤/ ٦١٩).
(٣) لم أقف على اسمه، "قس"(١٢/ ٤١٤).
(٤) قوله: (الأيمن فالأيمن) أي: يقدم من على يمين الشارب، فارتفاع الأيمن بالفعل المقدر الذي ذكرناه، ويجوز أن يكون مرفوعًا على أنه مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: اليمين أحق لفضيلته على الشمال، وقوله:"فالأيمن" عطف عليه، ويجوز فيهما النصب، أي: أعط الأيمن، "ع"(١٤/ ٦١٨). هذا مستحب عند الجمهور، وقال ابن حزم: يجب. وقوله [في الترجمة]: "في الشرب" يعم الماء وغيره من المشروبات، ونقل عن مالك وحده: أنه خصه بالماء، قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك، وقال [عياض في "الإكمال"(٦/ ٤٩٩)]: يشبه أن يكون مراده أن السّنَّة ثبتت في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس، "ف"(١٠/ ٨٦).