(١) قوله: (بالمد) بالضم والتشديد، وهو رطل وثُلْثٌ عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق، وقوله:"بالصاع" هو الذي يكال به، وهو أربعة أمداد، وقوله:"إلى خمسة أمداد" بيان لغايته، حاصله أنه لم ينقص عن أربعة أمداد، ولم يزد على خمسة، قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الغسلى غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع، وفي الوضوء عن مدٍّ، وما في الحديث معتبر على التقريب لا على التحديد، "ك"(٣/ ٥٠). قال السيوطي في "التوشيح"(١/ ٣٤٥): وقد روى مسلم عن عائشة: أنه اغتسل معها من إناء هو الْفَرَق وهو ثلاثة آصع.
(٢)"أبو نعيم" مصغّرًا، الفضل بن دكين.
(٣)"مسعر" كمِنْبَر: ابن كدام بكسر الكاف، مات سنة ١٥٥ هـ.
(٤)"ابن جبر" عبد اللّه بن عبد اللّه بن جبر بن عتيك، [وجبر] بفتح الجيم وسكون الموحدة "ك"(٣/ ٤٩)"خ"، "ع"(٢/ ٥٦٤).
(٥)"أنسًا" ابن مالك رضي الله عنه.
(٦) هو أربعة أمداد، "ك"(٣/ ٤٩).
(٧) قوله: (باب المسح على الخفين) قال ابن الهمام في "فتح القدير"(١/ ١٤٣): والأخبار فيه مستفيضة، قال أبو حنيفة: ما قلت بالمسح حتى