للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. [راجع: ٢٣٢٥]. ٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ (١)، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٤) قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا (٥) وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. [راجع: ٢٢٨٥].

٦ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ (٦)

"أَنْ يَعْمَلُوهَا" في نـ: "على أَنْ يَعْمَلُوهَا".

===

(١) " موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(٢) "جويرية بن أسماء" الضبعي.

(٣) "نافع" هو مولى ابن عمر.

(٤) "عبد الله" ابن عمر.

(٥) قوله: (أن يعملوها ويزرعوها) فيه المطابقة للترجمة، لأنه عليه السلام ما أعطى خيبرَ اليهودَ إلا بشرط أن يعملوها ويزرعوها، وهذا هو عقد المزارعة، كذا قاله العيني (٩/ ٦١٨).

(٦) قوله: (عند عُقْدة النكاح) عقدة بضم العين وبالإضافة، والمراد وقت العقد. قوله: "مقاطع الحقوق" أي ينتهي الحقوق حيث وجدت الشروط، قوله: "ذكر صهرًا" الأصهار أهل بيت المرأة، ومن العرب من يجعل الصهرَ من الأحماء والأختان جميعًا، والمراد به أبو العاص بن الربيع زوجُ زينبَ بنتِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أسر يوم بدر فمنّ عليه بلا فداءٍ كرامةً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد أبى أن يطلِّق ابنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك فشكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصاهرته وأثنى عليه، وردَّ زينب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد بدر بقريب حين طالبها منه، وأسلم قبل الفتح، "كرماني" (١٢/ ٣١)، "الخير الجاري" (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>