(٤) أي: لا يكون دائمًا بل في بعض الأوقات، "ع"(١٦/ ٢٥٤)، "ك"(٢٤/ ٨٧).
(٥) بالتنوين، "قس"(١٤/ ٤٦٤).
(٦) أي: باب فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط الشفعة، "ع"(١٦/ ٢٥٤).
(٧) قوله: (قال بعض الناس) إلى آخره، أراد به التشنيع على أبي حنيفة رحمه الله من غير وجه، لأن أبا حنيفة في أيِّ موضع قال هذه المسألة على هذه الصورة؟ بل الذي قاله أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في هبته، ولكن لصحة الرجوع قيود، الأول: أن يكون أجنبيًا، والثاني: أن يكون قد سلمها إليه لأن قبل التسليم يجوز مطلقًا، والثالث: أن لا يقترن بشيء من