للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

٩٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢)، عَنْ عَمْرٍو (٣) سَمِعِ جَابِرًا قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُب، فَقَالَ: "أصَلَّيتَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "قُم فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (٤) ".

[طرفاه: ٩٣٠، ١١٦٦، أخرجه: م ٨٧٥، ق ١١١٢، تحفة: ٢٥٣٢].

٣٤ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،

"ابْنُ عَبْدِ اللهِ" سقط في ذ. "أَصَلَّيْتَ" كذا في سـ، مه، وفي عسـ، صـ، قتـ، ذ، حـ، هـ،: "صَلَّيْتَ". "قَالَ: قُم فَصَلِّ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: فَصَلِّ".

===

والثاني: أن ذلك كان قبل شروعه - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، وصرّحه النسائي في "سننه الكبرى" وَبَوَّبَ عليه، والثالث: أن ذلك كان منه قبل أن يُنْسَخَ الكلام في الصلاة، ثم لما نُسِخَ في الصلاة نُسِخَ أيضًا في الخطبة؛ لأنها شَطْرُ صلاة الجمعة وشرطها، كما صرحه الطحاوي، "عمدة القاري" (٥/ ١٥١).

(١) المديني.

(٢) ابن عيينة.

(٣) ابن دينار.

(٤) قوله: (فَصَلّ ركعتين) فيه الترجمة، قَيَّدَ الركعتين بقوله: "خفيفتين"، فلم يقع المطابقة تامة، وأجيب بأن من عادته أن يشير إلى ما وقع في بعض الطرق، كما وقع في سنن أبي قرة صريحًا، وفي مسلم بمعناه بلفظ: "وَتَجَوَّزْ فيهما"، "ع" (٥/ ١٠٧).

(٥) ابن مسرهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>