للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "أَصَلَّيتَ يَا فُلَانُ؟ " فَقَالَ: لَا، قَالَ: "قُم فَارْكَعْ (١) ". [طرفاه: ٩٣١، ١١٦٦، أخرجه: م ٨٧٥، د ١١١٥، ت ٥١٠، س ١٤٠٩، تحفة: ٢٥١١].

"النَّاسَ" ثبت في هـ، ذ. "أَصَلَّيْتَ" في عسـ، صـ، ذ: "صَلَّيتَ". "فَقَالَ: لَا" في نـ: "قَالَ: لَا". "قُم فَارْكَعْ" زاد في سـ، صـ: "رَكْعَتَيْنِ".

===

(١) قوله: (قم فاركع) أي: فَصَلِّ، قال النووي: هذا صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دخل الجامِعَ يوم الجمعة والإمام يخطب، يُسْتَحَبُّ له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويُكرَه الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يُسْتَحَبُّ أن يتجوَّزَ فيهما ليستمع الخطبة، وحكي هذا أيضًا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين، وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام، وتأوَّلوا حديث الباب ونحوه أنه كان عريانًا، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقيام ليراه الناس، ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل يردّه صريح قوله: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركَعْ ركعتين، وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما"، وهذا نصٌّ لا يتطرق إليه تأويل.

قلت: أجاب أصحابنا - أي: الحنفية - بأجوبة غير هذا، الأول: أنه - صلى الله عليه وسلم - أنصت له حتى فرغ من صلاته، والدليل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة: نا هشيم، أنا أبو معشر، عن محمد بن قيس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أمره أن يصلي الركعتين، أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى الخطبة"، وكذا يؤيده ما روى الدارقطني مسندًا ومرسلًا وقال: وهذا المرسل هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>