للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ (١) وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ.

٦٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا (٢) مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ (٣)، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، فَبَلَغَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ (٤) بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللَّهِ يَقُولُ:

"أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ" في نـ: "الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ". "بِثَمَانِي" في نـ: "بِثَمَانِ".

===

(١) قوله: (عتق المدبر) اختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك: لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة مدبر ولا مكاتب ولا أم ولد ولا المعلق عتقه. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: إن كان المكاتب أدّى شيئًا من كتابته فلا يجوز وإلا جاز، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي وأبو ثور: يجوز عتق المدبر. وأما عتق أم الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور، وعليه فقهاء الأمصار. وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز، روي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي: لا يجوز عتقه، "ع" (١٥/ ٧٥٨).

(٢) هو أبو مذكور بالمعجمة، "ك" (٢٣/ ١٤٦).

(٣) اسمه يعقوب، "ك" (٢٣/ ١٤٦).

(٤) قوله: (نعيم) بالضم مصغر النعم، و"النحام" بالنون والمهملة،

<<  <  ج: ص:  >  >>