(٦) قوله: (فتلتُ قلائدها) أي: البُدْن أو الهدايا، "مِنْ عِهْنٍ" أي: صوف، وأكثر ما يكون مصبوغًا ليكون أبلغ في العلامة، وفيه ردّ على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن يكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد الأَولى مع القول بجواز كونها من الصوف، "ع"(٧/ ٣١٢).
(٧) قوله: (تقليد النعل) اللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقها، وفي حكمها خلاف، فعند الثوري: الشرط نعلان في التقليد، وعند غيره تجوز الواحدة، وقال آخرون: لا يتعين النعل في التقليد، بل كل ما قام مقامها يجزئ حتى أذن الإداوة والقطعة من المزادة، والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجدّ فيه، وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتدّ النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق (١)، فكأنّ الذي قلّده بالنعل خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره، فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في التقليد، "قس"(٤/ ٢٥٤)، "ع"(٧/ ٣١٢).