للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - بَابٌ إِذَا قَالَ (١): أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

٦٦٥٨ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٤)، عَنْ عَبِيدَةَ (٥)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ (٦) قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "قَرْنِي (٧)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

===

(١) قوله: (باب إذا قال … ) إلخ، لم يبين جواب هذا، ولا في حديث الباب صرح بذلك، فكأنه اعتمد على من يفحص عن ذلك في موضعه، وللعلماء في هذا الباب أقوال: أحدها: أن أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب فيها الكفارة، وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري، وقال ربيعة والأوزاعي: أشهد لأفعلن كذا ثم حنث فهي يمين، الثاني: أن أشهد لا يكون يمينًا حتى يقول: أشهد بالله، ومع هذا يريد القسم؛ لأنه يحتمل أشهد بأمر الله بوحدانية الله، فإن لم يرد ذلك فليس بيمين، الثالث: إذا قال: أشهد أو أعزم ولم يقل: بالله، فهو كقوله: والله، الرابع: أن أبا عبيد أنكر أن يكون أشهد يمينًا، وقال: الحالف غير الشاهد، الخامس: إذا قال: أشهد بالكعبة أو بالنبي فلا يكون يمينًا، "ع" (١٥/ ٧٠٦ - ٧٠٧). واحتج من أطلق أنه ثبت في العرف والشرع في الأيمان، قال اللّه تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: ١]، "ف" (١١/ ٥٤٤).

(٢) ابن عبد الرحمن النحوي، "ع" (١٥/ ٧٠٧).

(٣) ابن المعتمر، "ع" (١٥/ ٧٠٧).

(٤) النخعي، "ع" (١٥/ ٧٠٧).

(٥) ابن عمرو السلماني، "ع" (١٥/ ٧٠٧).

(٦) ابن مسعود، "ع" (١٥/ ٧٠٧).

(٧) أي: أهل قرني الذين أنا فيهم، "ع" (١٥/ ٧٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>