للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤ - بَابٌ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ (١)

٥٢٠٥ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ -هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ-، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ (٢) شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعرِهَا فَقَالَ:

===

جواز ضرب النساء دون ذلك، وإليه أشار المصنف بقوله: "غير مبرح"، وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، ومحل ذلك إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، كذا في "الفتح" (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤). وفي شرح "المنية" للحلبي: للزوج أن يضربها على ترك الصلاة والغسل في الأصح، كما له أن يضربها على ترك الزينة إذا أراد، والإجابة إلى الزوج إذا دعاها والخروج بغير إذنه.

(١) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية للَّه، فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع، فإن ضربها على ذلك كان الإثم عليه، "ف" (٩/ ٣٠٤).

(٢) بتشديد المهملة الأولى، أي تساقط وتمزق، "ك" (١٩/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>