للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (٣)، ثُمَّ إِنْ شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ". [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٧٩، س ٣٣٨٩، تحفة: ٨٣٣٦].

٢ - بَاب إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ (٤) بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ". "أَنْ يُمَسَّ" في نـ: "أَنْ تَمَسَّ". "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ" في نـ: "تِلْكَ الْعِدَّةُ".

===

(١) هو ابن أخت مالك، "ع" (١٤/ ٢٢٦).

(٢) الإمام.

(٣) قوله: (ثم تحيض ثم تطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر الثاني لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب أن يمسك زمانًا. وقيل: إنه عقوبة له على معصيته. وقيل: وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه -كما مرَّ- واحد، فلو طلقها في أول طهر كان كما طلق في الحيض، وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى. وقيل: ذلك ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. وبالجملة مقتضى هذه الوجوه كلها أن لا يكون الإمساك إلى الطهر الثاني واجبًا بل أولى وأحبّ، واللَّه أعلم، "لمعات".

(٤) بضم التحتية مبنيًا للمفعول، أجمع على ذلك أئمة الفتوى خلافًا للظاهرية والخوارج والروافض حيث قالوا: لا يقع، لأنه منهي عنه فلا يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>