للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى (١) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ (٢) رِجْلُه، فَأقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ (٣) تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ". [راجع ح: ٣٧٨، تحفة: ٦٧٩].

٢١ - بابُ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا، فَشَرِبَ طِلَاءً (٤) أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

"قَال: إِنَّ الشَّهْرَ" في نـ: "فقَال: إِنَّ الشَّهْرَ". "طِلَاءً" في هـ، نـ: "الطِّلَاءَ". "وَلَيْسَتْ" في سـ، حـ، هـ، نـ: "وَلَيسَ".

===

هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقًا، فإن وقع في أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين أو يكتفي يتسع وعشرين؟ فالأول قول الجمهور، وقالت طائفة - منهم ابن عبد الحكم من المالكية - بالثاني، "ف" (١١/ ٥٦٨).

(١) أي: حلف، وليس المراد منه الإيلاء الفقهي، "ع" (١٥/؟).

(٢) الفكّ: انفراج المنكب والقدم عن مفصله، "ع" (٩/ ٢٣١). وقد مرَّ الحديث (برقم: ٥٢٨٩).

(٣) بفتح الميم وسكون المعجمة وضم الراء وفتحها: الغرفة، "ع" (١٥/ ٧٢٨)، "ك" (٢٣/ ١٢٦).

(٤) قوله: (فشرب طلاء) بكسر المهملة وبالمد، هو أن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويصير ثخينًا مثل طلاء الإبل ويسمى بالمثلث. و"السكر" بفتحتين نبيذ يتّخذ من التمر، والغالب أن البخاري يريد بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>