للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا (٣) مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ -وَسَاقَ الْحَدِيثَ- فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ". [راجع: ١٤٩٨].

٦ - بَابٌ (٤) إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)، عَنْ مَنْصُورٍ (٧)،

"فَإذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ" في نـ: "فَإذَا بِالْخَشَبَةِ".

===

له كالحبّة الواحدة فله الاستبداد به على الأصحّ، وفي الباب الذي يليه في حديث التمرة حجة لذلك، وعند الحنفية أن كل شيء يُعْلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة، جاز أخذُه والانتفاعُ به من غير تعريف، إلا أنه يبقى على ملك صاحبه، وعند المالكية كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه، فإن كان له قدر ومنفعة وجب تعريفه، واختلفوا في مدة التعريف، فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكلُه ولا يضمن على الأصحِّ، انتهى كلام "الفتح" (٥/ ٨٥ - ٨٦). [انظر: "التوضيح" (١٥/ ٥٣٣)].

(١) "جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل بن حسنة القرشي.

(٢) "عبد الرحمن" هو الأعرج.

(٣) لم يسمّ، "قس" (٥/ ٤٨٢).

(٤) بالتنوين.

(٥) "محمد بن يوسف" ابن واقد الفريابي.

(٦) "سفيان" هو الثوري.

(٧) "منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>