"عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ" في قتـ، ذ:"سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في شحج: "عنِ النَّبِيِّ"، وفي قتـ، ذ:"سَمِعَ النَّبِيَّ.
===
(١) ابن عيينة، "قس" (٣/ ٥٣).
(٢) ابن محمد بن عمرو بن حزم، "قس" (٣/ ٥٣).
(٣) "عباد" هو ابن تميم بن غزية الأنصاري المازني.
(٤) "عن عمه" عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو أخو أبيه لأمه.
(٥) من ضرب يضرب.
(٦) قوله: (فصلى ركعتين وقلب رداءه)، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٧٥): أما أبو حنيفة فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحوِّل رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام، انتهى.
قال علي القاري: وهو اختيار الطحاوي، ولأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء، وسائر الأدعية لا يقلب فيها رداء، وما فعله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان تفاؤلًا، أو عرف -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالوحي تغيُّرَ الحال عند قلبه الرداءَ، فلو فعل غيره يتعين أن يكون تفاؤلًا وهو تحت الاحتمال فلا يتمّ به الاستدلال، والله أعلم بحقيقة الأحوال، انتهى كلام علي في "شرح الموطأ".