للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُفْيَانُ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (٢)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ (٣)، عَن عَمِّهِ (٤): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَسْقَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ (٥) رِدَاءَهُ (٦). [راجع: ١٠٠٥].

١٩ - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَلَّى

١٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٨)، عَنْ

"عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ" في قتـ، ذ: "سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في شحج: "عنِ النَّبِيِّ"، وفي قتـ، ذ: "سَمِعَ النَّبِيَّ.

===

(١) ابن عيينة، "قس" (٣/ ٥٣).

(٢) ابن محمد بن عمرو بن حزم، "قس" (٣/ ٥٣).

(٣) "عباد" هو ابن تميم بن غزية الأنصاري المازني.

(٤) "عن عمه" عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو أخو أبيه لأمه.

(٥) من ضرب يضرب.

(٦) قوله: (فصلى ركعتين وقلب رداءه)، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٧٥): أما أبو حنيفة فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحوِّل رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام، انتهى.

قال علي القاري: وهو اختيار الطحاوي، ولأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء، وسائر الأدعية لا يقلب فيها رداء، وما فعله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان تفاؤلًا، أو عرف -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالوحي تغيُّرَ الحال عند قلبه الرداءَ، فلو فعل غيره يتعين أن يكون تفاؤلًا وهو تحت الاحتمال فلا يتمّ به الاستدلال، والله أعلم بحقيقة الأحوال، انتهى كلام علي في "شرح الموطأ".

(٧) "عبد الله بن محمد" هو المسندي.

(٨) ابن عيينة، "ع" (٥/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>