للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١ - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً، إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ (١)

"إذَا كَانَ" في عسـ: "إذْ كَانَ". "أَوْفَقَ لَهُ" في نـ: "أَرْفَقَ لَهُ".

===

= تفعل ذلك؟ " الحديث، فظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذا، فإن في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال، وفي حديث أبي سعيد جوازه إلى السحر، قلت: ذكروا أن رواية عبيدة بن حميد شاذة، وقد خالفه أبو معاوية، وهو أضبط أصحاب الأعمش فلم يذكر ذلك، وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظة، فالجواب أن ابن خزيمة جمع بينهما بأن يكون النهي عن الوصال أولًا مطلقًا سواء جميع الليل أو بعضه، ثم خص النهي بجميع الليل، -لعل سبب التخصيص إباؤهم عن ترك الوصال، كما مرّ-، فأباح الوصال إلى السحر، فيُحمل حديث أبي سعيد على هذا، وحديث عبيدة على الأول، وقيل: يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه، وفي حديث أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم، "ع" (٨/ ١٧٦)، "فتح" (٤/ ٢٠٩).

(١) قوله: (إذا كان أوفق له) أي: للمفطر بأن كان معذورًا فيه بأن عزم عليه أخوه في الإفطار، ويروى: "أرفق" والمعنى صحيح فيهما، وهذا تصرف البخاري واختياره، وفيه خلاف بين الفقهاء، قاله العيني (٨/ ١٧٧). وفي "الدر المختار" (٣/ ٤١٣): ولا يفطر الشارع في نفل بلا عذر في رواية وهي الصحيحة (١)، وفي أخرى: يحلّ بشرط أن يكون من نيته القضاء، واختارها الكمال وتاج الشريعة وصدرها، والضيافة عذر للضيف والمضيف إن كان صاحبها لا يرضى بمجرد حضوره، ويتأذّى بتركه الإفطار فيفطر وإلَّا لا.


(١) في الأصل: "وهو الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>