للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - بَابُ اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ (١)

٥٣٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إَلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ (٢)، أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا (٣)،. . . . . .

"أَيَقْتُلُهُ" في نـ: "يَقْتُلُهُ". "أَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ" في نـ: "أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ". "يَا عَاصِمُ" زاد بعده في نـ: "رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

===

(١) قوله: (ومن طلّق بعد اللعان) أي بعد أن لاعن. في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة بنفس اللعان، أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ، أو بإيقاع الزوج؟ فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان، قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة، وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج، وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم، واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان، "فتح" (٩/ ٤٤٧). ومرَّ بيانه (برقم: ٤٧٤٨) في "التفسير".

(٢) قصاصًا.

(٣) قوله: (فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسائل وعابها) أي كره أن يسأل أمرًا فيه فاحشة ولا يكون فيه حاجة، وكأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما لم يطلع على وقوع الحادثة قال ذلك حملًا لسؤاله على سؤال من يسأل عن شيء ليس له فيه حاجة، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>