للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - بَابُ الْحَنُوطِ (١) لِلْمَيِّتِ

١٢٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ (٣) - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي

"فَأَقْصَعَتْهُ" في نـ: "فَأَوْقَصَتْهُ".

===

= علامةً لحجه، كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دمًا، وفي رواية: "ملبدًا" أي: على هيئته ملبدًا شعره بصمغ ونحوه، واحتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت، ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه، وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري، وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يُصْنَعُ به ما يُصْنَعُ بالحلال، وهو مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس؛ لأنها عبادة شُرِعَتْ فبطلت بالموت كالصلاة والصيام، وقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله" الحديث.

وأجابوا عن حديث الباب بأنه ليس عامًّا بلفظه لأنه في شخص معين، ولذا قال: فإنه يبعث إلخ، ولم يقل يبعث يوم القيامة ملبيًا لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل، والله تعالى أعلم بالصواب، كذا قال العيني (٦/ ٧٠). [انظر: "المغني" (٣/ ٤٧٨)].

(١) هو مركَّب من أنواع الطيب.

(٢) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي، والرواة البقاة مضوا في الباب السابق.

(٣) قوله: (فأقصعته أو قال: فأقعصته) بصاد وعين وبعكسه، أي: قتلته سريعًا، قاله في "المجمع" (٤/ ٢٨٩)، والمطابقة للترجمة بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم هذا، "قس" [وانظر: "ف" (٣/ ١٣٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>