للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ شُرْبِ النَّاسِ (١) وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٢)، أَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٣)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٤)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ (٥)، وَلرَجُلٍ سِتْرٌ (٦)، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ (٧)، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ

===

هو بالنون، وصحّف من قاله بالموحدة، انتهى. قوله: "الشرف" بالمعجمة والراء المفتوحتين، وقيل بالمهملة وكسر الراء، والأول أشهر وأصوب، لأنه بالمعجمة من عمل المدينة، "والربذة" بفتحات قرية على ثلاث مراحل من المدينة، "ك" (١٠/ ١٨٤)، "ع" (٩/ ٨٥).

(١) قوله: (باب شرب الناس … ) إلخ، مقصوده الإشارة إلى أن ماء الأنهار غير مختصٍّ لأحد، وقام الإجماع على جواز الشرب منها دون استئذان أحد، لأن الله خلقها للناس وللبهائم ولا مالك لها غير الله، فإذا أخذ أحد منها شيئًا في وعائه صار ملكًا له، فيتصرّف فيه بالبيع والهبة والصدقة ونحوها، فقال أبو حنيفة ومالك: لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلًا وإلى أجل، وقال محمد: هو مما يكال أو يوزَن، وقد صحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمدّ ويغتسل بالصاع، فعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل ولا النسيئة لوجود علة الربا، وهي الكيل والوزن، وبه قال الشافعي، لأن العلة الطعم، "ع" (٩/ ٨٩).

(٢) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي ومن بعده تكرر ذكرهم قريبًا وبعيدًا.

(٣) الإمام.

(٤) مولى عمر رضي الله عنه، "قس" (٥/ ٤٠٦).

(٥) ثواب.

(٦) أي: ساتر لفقره ولحاله، "ع" (٩/ ٨٦).

(٧) أي: إثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>