(١) قوله: (لا يدخل البيت إلا لحاجة) وفي رواية مسلم: "إلا لحاجة الإنسان" وفسّرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات، مثل عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة، فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، وبه قال الثوري وابن المبارك، وقال (١) بعضهم: ليس له أن يفعل شيئًا من هذا، قاله العيني (٨/ ٢٧٢)، وهو قول أبي حنيفة، قال محمد في "الموطأ"(٢/ ٢٢٦): لا يخرج الرجل إذا اعتكف إلا للغائط والبول، وأما الطعام والشراب فيكون في معتكفه، وهو قول أبي حنيفة، انتهى.