للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا لِحَاجَةٍ (١)، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. [أطرافه: ٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٤١، ٢٠٤٥، أخرجه: م ٢٩٧، د ٢٤٦٨، ت ٨٠٥، س في الكبرى ٣٣٧٥، ق ١٧٧٦، تحفة: ١٦٥٧٩، ١٧٩٢١].

٤ - بَابُ غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٢)، أَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنْ مَنْصُورٍ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٥)، عَنِ الأَسْوَدِ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُبَاشِرُنِي وَأنَا حَائِضٌ. [راجع: ٣٠٠].

"أَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "ثَنَا سُفْيَانُ".

===

(١) قوله: (لا يدخل البيت إلا لحاجة) وفي رواية مسلم: "إلا لحاجة الإنسان" وفسّرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات، مثل عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة، فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، وبه قال الثوري وابن المبارك، وقال (١) بعضهم: ليس له أن يفعل شيئًا من هذا، قاله العيني (٨/ ٢٧٢)، وهو قول أبي حنيفة، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٢٢٦): لا يخرج الرجل إذا اعتكف إلا للغائط والبول، وأما الطعام والشراب فيكون في معتكفه، وهو قول أبي حنيفة، انتهى.

(٢) "محمد بن يوسف" هو الفريابي.

(٣) "سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.

(٤) "منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.

(٥) "إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي.

(٦) "الأسود" ابن يزيد النخعي.


(١) في الأصل: "ما قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>