قَزَعَةٌ (١) فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرْنَبَتِهِ (٢) تَصْدِيقُ (٣)(٤) رُؤْيَاهُ. [راجع ح: ٦٦٩].
"أَثَرَ الطِّينِ وَالمَاءِ" في عسـ: "أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ". "رَسُولِ اللَّهِ" في صـ: "النَّبِيِّ". "تَصدِيقُ رُؤيَاهُ" زاد بعده في رواية ابن عساكر. "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: كَانَ الْحُمَيدِيُّ يَحتَجُّ بِهَذا الحَدِيثِ يَقُولُ: لا تُمسَحُ - لَا يَمْسَحُ - الْجبهةُ فِي الصَّلاةِ؛ بَلْ تُمْسَح بَعدَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُئيَ الْماءُ فِي أَرْنَبَتِه وَجَبْهَتِه بَعْدَ مَا صَلَّى". "إذَا خَافَ" في صـ: "مَخَافَةَ".
===
(١) قوله: (قزعة) بفتحات، واحدة القزع: وهي قطع من السحاب رقيقة، وقيل: هي السحاب المتفرق، "ك (٥/ ١٧٠)، "ع" (٤/ ٥٦٠).
(٢) قوله: (أرنبته) بفتح الهمزة والنون، وبينهما راء ساكنة وفتح الموحدة بعدها الفوقية: هي طرف الأنف، "ك" (٥/ ١٧٠).
(٣) كذا في [الفرع و] أصله [أي: بالنصب].
(٤) قوله: (تصديقُ) بالرفع، أي: أثر الطين والماء على جبهته هو تصديق رؤياه، "ك" (٥/ ١٧٠).
(٥) أي: عند الصلاة.
(٦) قوله: (عورتُه) فكأن البخاري أشار بهذا إلى أن النهي الوارد عن كفِّ الثياب محمول على حالة غير الاضطرار، "ع" (٤/ ٥٦١).