للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ (١)، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٢) فَرُضَّ رَأْسهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ. [راجع: ٢٤١٣].

١٣ - بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ (٣) بِالْمَرأَةِ

٦٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ،

"فَأَوْمَتْ" في نـ: "فَأَوْمَأَتْ". "حَدَّثَنَا يَزِيدُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ".

===

(١) قوله: (فاعترف) في "التوضيح" (٣١/ ٣٦٢): فيه حجة على الكوفيين في قولهم: لا بد من الإقرار مرتين، وهو خلاف الحديث؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة، ولو كان فيه حد معلوم لبينه، وبه قال مالك والشافعي، انتهى. قلت: اشتراط الكوفيين مرتين في الإقرار قياس على اشتراط الأربع في الزنا، ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة، "ع" (١٦/ ١٥٦). [قال في "اللامع" (١٠/ ١٩٥): قلت: العجب من العلامة العيني كيف أيّد قول الكوفيين بغير تنبيه على أن هذا غير مذهب الحنفية من الكوفيين؛ فإن مذهب الحنفية الاكتفاء مرة كالجمهور، وقال صاحب "الفيض": عندنا الإقرار مرة يكفي، وليس الإقرار فيه كالإقرار في الزِّنا].

(٢) أي: بعد موت الجارية المذكورة، "ع" (١٦/ ١٥٦).

(٣) قوله: (قتل الرجل) أي: هذا باب في بيان وجوب قتل الرجل بمقابلة قتله المرأة، وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء، وشذ الحسن، ورواه عن عطاء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية، وإن قتل أولياء الرجل المرأة به أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل،

<<  <  ج: ص:  >  >>