للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ (١) (٢)

٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزيدَ (٣)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ (٤)، ثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ (٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ (٧) دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". [أخرجه: س ٤٠٨٦، تحفة: ٨٨٩١].

٣٤ - بَابٌ (٨) إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً (٩) أَوْ شَيْئًا لِغَيْرهِ (١٠)

"مَنْ قُتِلَ" في نـ: "مَنْ قَاتَلَ". "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ".

===

قوله: (نمرقتين) تثنية نمرقة، بضم النون والراء وكسرها، وضمِّ النون وفتح الراء، وهي وسادة صغيرة، وقد تطلق على الطنفسة، كذا فسره الكرماني (١١/ ٤٦)، وقوله: "فكانتا في البيت يجلس عليهما" ينافي ذلك تفسيره بالوسادة، هذا كله من "العيني" (٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

(١) أي: عند ماله، "ك" (١١/ ٤٧).

(٢) قوله: (من قتل دون ماله) جواب "من" محذوف أي: ما حكمه؟ فبيَّنه حديث الباب أنه شهيد، قال الكرماني (١١/ ٤٧): وإنما أدخل هذا الحديث في هذه الأبواب ليدلّ أن للإنسان أن يدفع مَنْ قَصَدَ ماله ظلمًا، انتهى.

(٣) "عبد الله بن يزيد" أبو عبد الرحمن المقرئ مولى آل عمر بن الخطاب.

(٤) "سعيد بن أبي أيوب" الخزاعي.

(٥) "أبو الأسود" محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة.

(٦) "عكرمة" مولى ابن عباس.

(٧) أي: ظلمًا.

(٨) بالتنوين، "قس" (٥/ ٥٥١).

(٩) بفتح القاف وسكون الصاد، وهي إناء من عود، "ع" (٩/ ٢٥١).

(١٠) أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟، "ف" (٥/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>