للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". [أطرافه: ٢٦٢١، ٢٦٢٢، ٦٩٧٥، أخرجه: م ١٦٢٢، س ٣٧٠١، تحفة: ٥٧١٢].

١٥ - بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا (٢)

إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً (٣) لَمْ يَجُزْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥].

"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى" في ذ: "فَقَالَ اللَّه تَعَالَى"، [قلت: في "قس": ولأبي ذر: "وَقَالَ اللَّهُ تَعَالى"، وفي "السلطانية": "وَقَالَ: قَالَ اللَّهُ"].

===

(١) " ابن طاوس" هو عبد الله، يروي "عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.

(٢) قوله: (وعتقها) عطف على قوله: "هبة المرأة". قوله: "إذا كان لها زوج" ليست للشرط بل ظرف لما تقدم؛ لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة أو العتق، أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه. قوله: "فهو" أي: المذكور من الهبة والعتق "جائز إذا لم تكن المرأة سفيهة" وهي ضد الرشيدة، [والرشيدة]: من صلح دينها ودنياها، "عيني" (٩/ ٤١٢).

(٣) قوله: (سفيهة) وهي ضد الرشيدة، والرشيدة من صلح دينها ودنياها. قوله: "قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} " [النساء: ٥]، ذكر هذا في معرض الاستدلال، وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسِها الرشيدةِ ذاتِ الزوج على قولين، أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف، وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، والقول الآخر: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئًا بغير إذن زوجها، روي ذلك عن أنس وطاوس والحسن البصري، وقال الليث: لا يجوز عتق الزوجة وصدقَتُها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد منه صلة الرحم، أو ما يُتَقَرَّب به

<<  <  ج: ص:  >  >>