للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطِيَّتَهُ (١). [راجع: ٢٥٨٦، أخرجه: م ١٦٣٢، د ٣٥٤٢، س ٣٦٨٠، ق ٢٣٧٥، تحفة ١١٦٢٥].

١٤ - بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا (٢)

قَالَ إِبْرَاهِيمُ (٣): جَائِزَةٌ (٤). وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ (٥): لَا يَرْجِعَانِ (٦). وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- نِسَاءَهُ (٧) فِي

"قَالَ إبْرَاهِيمُ" في نـ: "وَقَالَ إبْرَاهِيمُ".

===

ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة، قال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم: هو حرام، واحتجوا بقوله: "لا أشهد على جور" وبقوله: "اعدلوا بين أولادكم". واحتجّ الأوّلون بما جاء في رواية "فأشهد على هذا غيري" ولو كان حرامًا أو باطلًا لَمَا قال هذا، وبقوله: "فارجعه" ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام؛ لأنه ميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حرامًا أو مكروهًا، "طيبي" (٦/ ١٨١).

(١) التي أعطاها للنعمان، "قس" (٦/ ٢٧).

(٢) حكمها أنه يجوز، "ع" (٩/ ٤٠٩).

(٣) النخعي، فيما وصله عبد الرزاق [ح: ١٦٥٥٥]، "ع" (٩/ ٤٠٩)، "قس" (٦/ ٢٧).

(٤) أي: هبة الرجل … إلخ.

(٥) هذا أيضًا فيما وصله عبد الرزاق، [ح: ١٦٥٥٦].

(٦) أي: فيما إذا وهب أحدهما للآخر، "ع" (٩/ ٤٠٩).

(٧) مما هو موصول في هذا الباب [ح: ٢٥٨٩]، "قس" (٦/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>