(١) قوله: (أن يمرَّض) من التمريض، وهو القيام على المريض في مرضه، ومطابقته للترجمة من حيث إن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهبن ما استحققن من الأيام، ولم يكن لهن رجوع فيما مضى، وهذا على حمل الهبة على معناه اللغوي، "ع"(٩/ ٤٠٩).
(٢) فيما يأتي موصولًا في آخر الباب [ح: ٢٥٨٩]، "قس"(٦/ ٢٧).
(٣) مطابقته من حيث إن عموم العائد في الهبة المذموم يدخل فيه الزوج والزوجة، "ع"(٩/ ٣٥٧).
(٤) هذا التعليق وصله عبد الله بن وهب، "ع"(٩/ ٤١٠). [انظر "تغليق التعليق"(٣/ ٣٥٧)].
(٥) أي: خدعها.
(٦) قوله: ({فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ}) الآية، واحتجّ بهذه الزهريُّ فيما ذهب إليه، وقبلها:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤]، قال القسطلاني (٦/ ٢٨): وإلى التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها، فلها أن ترجع وإلا فلا (١)، ذهب المالكية إن أقامت البينة على ذلك، وقيل: