للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُمَرَّضَ (١) فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٢): "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ (٣) كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". وَقَالَ الزُّهْرِيُّ (٤) فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا (٥)، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ، جَازَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ (٦) مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤].

"{فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} " ثبت في ذ.

===

(١) قوله: (أن يمرَّض) من التمريض، وهو القيام على المريض في مرضه، ومطابقته للترجمة من حيث إن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهبن ما استحققن من الأيام، ولم يكن لهن رجوع فيما مضى، وهذا على حمل الهبة على معناه اللغوي، "ع" (٩/ ٤٠٩).

(٢) فيما يأتي موصولًا في آخر الباب [ح: ٢٥٨٩]، "قس" (٦/ ٢٧).

(٣) مطابقته من حيث إن عموم العائد في الهبة المذموم يدخل فيه الزوج والزوجة، "ع" (٩/ ٣٥٧).

(٤) هذا التعليق وصله عبد الله بن وهب، "ع" (٩/ ٤١٠). [انظر "تغليق التعليق" (٣/ ٣٥٧)].

(٥) أي: خدعها.

(٦) قوله: ({فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ}) الآية، واحتجّ بهذه الزهريُّ فيما ذهب إليه، وقبلها: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]، قال القسطلاني (٦/ ٢٨): وإلى التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها، فلها أن ترجع وإلا فلا (١)، ذهب المالكية إن أقامت البينة على ذلك، وقيل:


(١) في الأصل: "أن ترجع أولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>