للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُم قَدْ ذَهَبُوا، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ يَقُول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ (١) إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: ٥٣].

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَشْرَ سِنِينَ. [راجع: ٤٧٩١، أخرجه: م ١٤٢٨، ت ٣٢١٨، س ٣٣٨٧، تحفة: ٥١٣].

٦٥ - بَابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا (٢) (٣)

"وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ" في نـ: "وَإِنِّهُ لَفِي الحُجْرَةِ"، وفي ذ: "الحجر" بدل "الحجرة". " {غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} " وقع في ذ بعده: "إِلَى قَولِهِ: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} " وسقط ما بعده. "خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "خَدَمَ النَّبِيَّ".

===

(١) أي: أدرك وقت الطعام. ومرَّ [برقم: ٤٧٩١، ٤٧٩٤] في "سورة الأحزاب".

(٢) قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ إذ ليست القلادة من الثياب، ولم تكن عائشة حينئذ عروسًا، "قس" (١١/ ٥١٠). قال في "الخير الجاري" (٢/ ٤٦٤): المطابقة باعتبار أن ضمير: "غيرها" راجع إلى "الثياب"، ويفهم من استعارة عائشة إياها بعد أن لم تكن عروسًا جوازها للعروس بالطريق الأولى، وكذا إن أرجع الضمير إلى "العروس".

(٣) قوله: (وغيرها) أي: غير الثياب، ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده، قاله الشيخ ابن حجر في "الفتح"

<<  <  ج: ص:  >  >>