للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

٥٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢)، عَنْ أَبِي حَيَّانَ (٣) التَّيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ (٥)، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ (٦) " الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ".

===

(١) أبو الوليد الهروي، "ف" (١٠/ ٤٦).

(٢) ابن سعيد القطان، "ف" (١٠/ ٤٦).

(٣) يحيى بن سعيد.

(٤) عامر بن شراحيل، "ع" (١٤/ ٥٨٦).

(٥) أراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول "كتاب الأشربة وهي آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: ٩٠]، "ف" (١٠/ ٤٦).

(٦) قوله: (وهي من خمسة أشياء) قال بعضهم: أراد عمر رضي الله عنه التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها. قلت: نعم يتناول غيرَ المتخذ من العنب من حيث التشبيه لا من حيث الحقيقة، "ع" (١٤/ ٥٨٦).

قال في "فتح الباري" (١٠/ ٤٦): الجملة حالية أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تُصنَع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلها. قال "العيني" (١٤/ ٥٨٦): جملة حالية [لا تقتضي الحصر] ولا ينبغي إطلاق الخمرية على نبيذ التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>