وَالْعَسَل. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ (١) الْعَقْلَ (٢)، وَثَلَاثَةٌ (٣) وَدِدْتُ (٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا (٥) عَهْدًا: الْجَدُّ (٦) وَالْكَلَالَةُ
"وَثَلَاثَةٌ" في نـ: "وَثَلَاثٌ".
===
(١) أي: غطّاه أو خالطه فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، "ف"(١٠/ ٤٧).
(٢) قوله: (والخمر ما خامر العقل) في "العيني"(١٤/ ٥٩٠): لا ينافي كون اسم الخمر خاصًا في النيء من [ماء] العنب إذا أسكر، فإن النجم بمعنى الظهور، وهو اسم للنجم المعروف وهو الثريا، وليس باسم لكل ما ظهر، وهذا كثير النظائر نحو: القارورة فإنها مشتقة من القرار، وليست اسمًا لكل ما يقرر فيه شيء، وفي "العيني"(١٤/ ٥٨٩) أيضًا: بل المنقول عن أهل اللغة أن الخمر من العنب، والمتخذ من غيره لا يسمى خمرًا إلا مجازًا.
(٣) أي: قضايا أو أحكام أو مسائل، "ك"(٢٠/ ١٤٥).
(٤) أي: تمنيت، وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعد من محذور الاجتهاد [فيه] وهو الخطأ، "ع"(١٤/ ٥٨٧).
(٥) أي: حتى يبين لنا، "ع"(١٤/ ٥٨٧).
(٦) قوله: (الجد) أي: مسألة الجد في أنه يحجب الأخ أو ينحجب به أو يقاسمه، وفي قدر ما يرثه؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، "ع"(١٤/ ٥٨٧). قوله:"الكلالة" وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصلها من: تَكلَّله النسب: إذا أحاط به. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، "نهاية"(صـ: ٨١١). في "العيني"(١٤/ ٥٨٧): هو من لا ولد له ولا والد، قاله أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون. وروي عن ابن عباس: هو من لا ولد [له] وإن كان له والد. وقال شيخنا أمين الدين في "شرحه للسراجية":