(٣) قوله: (فيشركه) أي: الرجل الذي يتزوجها "في ماله بما شَرِكَتْه" أي: بالذي شركته فيه. قوله:"فيعضلها" بضم الضاد المعجمة نصب عطفًا على المنصوب السابق وكذا "فيشركه" ويجوز رفعهما عطفًا على "يرغب ويكره"، أي: يمنعها من التزوج، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال وَرَثَتْه عن أبيها، وكان جابر يرغَبُ عن نكاحها ولا يُنْكحها خشيةَ أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث سبق في باب {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أولَ هذه السورة، "قس"(١٠/ ١٩١ - ١٩٢).
(٤) أي: زوجها، "قس"(١٠/ ١٩٢).
(٥) قوله: ({نُشُوزًا}) بأن يتجافى عنها ويمنعها نفقته ونفسه، أو يؤذيها بشتم أو ضرب. قوله:" {إِعْرَاضًا} " بتقليل المحادثة والمؤانسة بسبب طعن في سنّ أو دَمَامةٍ أو غير ذلك. قوله: و" {امْرَأَةٌ} " فاعل بفعل مضمر واجب الإضمار، "قس"(١٠/ ١٩٢).
(٦) قوله: (قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم، " {شِقَاقَ} " يريد قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} أي: "تفاسُد"، وأصل