للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا (١)، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا (٢)، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ (٣) بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. [راجع: ٢٤٩٤، أخرجه: م ٣٠١٨، تحفة: ١٦٨١٧].

٢٤ - بَابُ قَولِهِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا (٤) نُشُوزًا (٥) أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٦): {شِقَاقَ} [النساء: ٣٥]: تَفَاسُدٌ.

===

(١) أي: عن نكاحها، "قس" (١٠/ ١٩١).

(٢) أي: غيره، "قس" (١٠/ ١٩١).

(٣) قوله: (فيشركه) أي: الرجل الذي يتزوجها "في ماله بما شَرِكَتْه" أي: بالذي شركته فيه. قوله: "فيعضلها" بضم الضاد المعجمة نصب عطفًا على المنصوب السابق وكذا "فيشركه" ويجوز رفعهما عطفًا على "يرغب ويكره"، أي: يمنعها من التزوج، وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال وَرَثَتْه عن أبيها، وكان جابر يرغَبُ عن نكاحها ولا يُنْكحها خشيةَ أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث سبق في باب {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أولَ هذه السورة، "قس" (١٠/ ١٩١ - ١٩٢).

(٤) أي: زوجها، "قس" (١٠/ ١٩٢).

(٥) قوله: ({نُشُوزًا}) بأن يتجافى عنها ويمنعها نفقته ونفسه، أو يؤذيها بشتم أو ضرب. قوله: " {إِعْرَاضًا} " بتقليل المحادثة والمؤانسة بسبب طعن في سنّ أو دَمَامةٍ أو غير ذلك. قوله: و" {امْرَأَةٌ} " فاعل بفعل مضمر واجب الإضمار، "قس" (١٠/ ١٩٢).

(٦) قوله: (قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم، " {شِقَاقَ} " يريد قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} أي: "تفاسُد"، وأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>