للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنِ الاحْتِبَاءِ (١) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ (٢)، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ (٣). [راجع: ٣٦٨، أخرجه: م ١٥١١، س ٤٥١٧، ق ١٢٤٨، تحفة: ١٢٢٦٥].

٣١ - بَابٌ لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسفَ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٥)،

"بِفَرْجِه " في عسـ، صـ، ذ: "فَرْجَه". " لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ " كذا في صـ، ذ، وفي عسـ: "لَا تَتَحَرّوا الصَّلَاةَ"، وفي نـ: "لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ".

===

ثم يضعُه (١) من أحد جانبيه فيضعه على منكبه (٢)، فيبدو منه فرجُه، "قاموس" (ص: ١٠٤٢).

(١) قوله: (عن الاحتباء) قال الخطابي: هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه، فيبقى هناك - إذا لم يكن الثوب واسعًا قد أسبل شيئًا منه على فرجه - فرجةٌ تبدو عورته منها، "ع" (٤/ ١١٣).

(٢) أي: يظهر فرجُه في جهة الفوق، "ك" (٤/ ٢٢٢).

(٣) قوله: (عن المنابذة والملامسة) قال العيني (٤/ ١١٣): قال أصحابنا: الملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاةً أو نبذه البائع إلى المشتري أو لَمَسَه المشتري لزِم البيع، وقد نهى الشارعُ عن ذلك كلِّه.

(٤) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٥) "مالك" هو ابن أنس الإمام.


(١) في الأصل: "ثم يرفعه".
(٢) في الأصل: "على منكبيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>