للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ.

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (١)،

"بَابُ السَّهْوِ" في شحج: "بابٌ للسَّهْوِ".

===

= فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم" وروى أبو داود نحوه، فإن قلت: هذه الروايات تدلُّ على أن سجدتي السهو قبل السلام. قلت: روايات الفعل متعارضة، فبقي لنا رواية القول، وهو حديث ثوبان: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم" من غير فصل بين الزيادة والنقصان سالمًا من المعارض فَيُعمَلُ به.

ثم اختلفوا في المراد بالحديث، فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهره وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، وقال مالك والشافعي وأحمد وآخرون: متى شك في صلاته لزمه البناء على اليقين عملًا بحديث أبي سعيد، رواه مسلم وغيره، قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أو أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" الحديث، هذا زيد بما في "العيني" (٥/ ٦٤٧ - ٦٤٨).

فإن قلت: حديث أبي سعيد المذكور قولي، وفيه: "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم"، فلم يبق حديث ثوبان سالمًا عن المعارضة، فالجواب ما قاله ابن الهمام (١/ ٥٠٠): أن الكلام في سجود سهو على الإطلاق، ولم يعارض حديث ثوبان، فيه دليل قولي، وهذا الحديث وسائر أمثاله خاصة في الشك، على أن القولية في الشك قد تعارضت أيضًا بما روى أبو داود والنسائي عن ابن جعفر، وأحسن منه في "البخاري" في "باب التوجه نحو القبلة": "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ فليتمَّ عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين"، فهذا تشريع عام قولي، انتهى.

(١) "مالك" الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>