للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هِيَ مَنْسُوخَةٌ. [طرفه: ٤٥٠٦، تحفة: ٨٠١٨].

٤٠ - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (١): لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ (٢)، لِقَوْلِ اللهِ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥]. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ (٣) فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ (٤). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (٥): إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا (٦)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٧):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"حَتَّى جَاءَ" في هـ، ذ: "حَتَّى جَازَ"، وفي نـ: "حَتَّى حَانَ".

===

(١) وصله عبد الرزاق، "قس" (٤/ ٥٨٢).

(٢) قوله: (لا بأس أن يفرَّق) ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته، وهو قول الجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوبَ التتابع، وهو قول بعض أهل الظاهر، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: يقضيه تباعًا، وعن عائشة: نزلت "فعدة من أيام أخر متتابعات"، وفي "الموطأ" أنها قراءة أُبي بن كعب، وهذا إن صحّ يشعر بعدم وجوب التتابع، فكأنه كان أولًا واجبًا ثم نسخ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى، "فتح" (٤/ ١٨٩).

(٣) وصله ابن أبي شيبة، "قس" (٤/ ٥٨٢).

(٤) أي: بقضاء صومه، "قس" (٤/ ٥٨٢).

(٥) وصله سعيد، "قس" (٤/ ٥٨٣).

(٦) وصله عبد الرزاق، "قس" (٤/ ٥٨٣).

(٧) وصله الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>