للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُرَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى (١)، ثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَزَلَ رَمَضَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (٢)} [البقرة: ١٨٤]. فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ [تحفة: ١٥٦٢٤].

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ (٣)، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (٤)، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (٥)، عَنْ نَافِعٍ (٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، قَالَ:

"طَعَامُ مَسَاكِينَ" في عسـ: "طَعَامُ مِسْكِينٍ".

===

(١) عبد الرحمن، "قس" (٤/ ٥٨١).

(٢) قوله: (فنسختها: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}) قال الكرماني (٩/ ١١٩): فإن قلت: كيف وجه نسخها لها، والخيرية لا يقتضي الوجوب؟ قلت: معناه الصوم خير من التطوع بالفدية، والتطوع بها سنة بدليل أنه خير، والخير من السنة لا يكون إِلَّا واجبًا، انتهى. قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٨٨): واتفقت هذه الأخبار على أن قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} منسوخ، وخالف في ذلك ابن عباس، فذهب إلى أنها محكمة، لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في "كتاب التفسير" إن شاء الله تعالى، انتهى.

(٣) "عياش" بشدة التحتية والشين المعجمة هو ابن الوليد الرقَّام، كذا يفهم من "الكاشف" (٢/ ٣٦٤) و"التقريب" (رقم: ٥٢٧٢)، و"العيني" (٨/ ١٤٦)، وكذا هو في النسخ الصحيحة، وفي "القسطلاني" (٤/ ٥٨١) المطبوع بمصر: غياث ضبطه بالتحتية والمثلثة، والظاهر أنه خطأ والصواب هو الأول.

(٤) "عبد الأعلى" ابن عبد الأعلى السامي البصري.

(٥) "عبيد الله" ابن عمر العمري.

(٦) "نافع" مولى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>