للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْقَاسِمِ (١)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا (٢) وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، وَمَا حَرُمَ عَليْهِ شَيْءٌ (٣) كَانَ أُحِلَّ لَهُ. [أطرافه: ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ٢٣١٧، ٥٥٦٦، أخرجه: م ١٣٢١، د ١٧٥٧، س ٢٧٨٣، ق ٣٠٩٨، تحفة: ١٧٤٣٣].

١٠٧ - بَابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٤) قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٥)،

"وَمَا حَرُمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَمَا حَرُمَ".

===

(١) " القاسم" ابن محمد بن أبي بكر.

(٢) بيده الشريفة، "قس" (٤/ ٢٤٨).

(٣) قوله: (وما حرم عليه شيء) بفتح الحاء وضم الراء، وأراد (١) [به] محظورات الإحرام، معناه أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يبعث بالهدي ولا يحرم، فلهذا لا يجتنب عن محظورات الإحرام، قال النووي: فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وأن من لم يذهب إليه يُستحبّ له بعثه مع غيره، وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرمًا، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا رواية حكيت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابي أيضًا عن أهل الرأي: أنه إذا فعل ذلك لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم (٢) ولا يصير محرمًا من غير نية الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة، "ع" (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

(٤) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

(٥) "يحيى" ابن سعيد القطان.


(١) كذا في الأصل و"ع"، والأظهر: "أرادت" بصيغة التأنيث.
(٢) في الأصل: "إذا فعل ذلك اجتنب ما يجتنبه المحرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>