(٢) قوله: (انهكوا الشوارب) أي: بالغوا في القص، والنهك: المبالغة. فإن قلت: إذا كان الإعفاء مأمورًا به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو راوي الحديث؟ قلت: لعله خصص بالحج، أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم، "ك"(٢١/ ١١٢)، "ع"(١٥/ ٩٢). [في "الأوجز"(١٧/ ١٠): اختلف العلماء فيما طال من اللحية على أقواله: الأول: يتركها على حالها، ولا يأخذ منها شيئًا، وهو مختار الشافعية، والثاني: كذلك، إلا في حج أو عمرة، فيستحب أخذ شيء منها. قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي، الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جدًا بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار المالكية، الرابع: يستحب أخذ ما زاد على القبضة، وهو مختار الحنفية].
(٣) من الإعفاء، وهو الإكثار.
(٤) أي: هل يخضب أو يترك على حاله، "ف"(١٠/ ٣٥٢)، "ع"(١٥/ ٩٢).
(٥) هو: ابن خالد، "ع"(١٥/ ٩٢).
(٦) أي: السختياني.
(٧) يعرف منه المبهم في الرواية التي بعدها، "ف"(١٠/ ٣٥٢).