للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"انْهَكُوا (١) (٢) الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا (٣) اللُّحَى". [راجع: ٥٨٩٢، تحفة: ٨٠٤٧].

٦٦ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ (٤)

٥٨٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (٥)، عَنْ أَيُّوبَ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ (٧) أَنَسًا أَخَضَبَ (٨)

===

(١) بهمزة وصل وفتح الهاء، "تن" (٣/ ١١٤٧).

(٢) قوله: (انهكوا الشوارب) أي: بالغوا في القص، والنهك: المبالغة. فإن قلت: إذا كان الإعفاء مأمورًا به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو راوي الحديث؟ قلت: لعله خصص بالحج، أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم، "ك" (٢١/ ١١٢)، "ع" (١٥/ ٩٢). [في "الأوجز" (١٧/ ١٠): اختلف العلماء فيما طال من اللحية على أقواله: الأول: يتركها على حالها، ولا يأخذ منها شيئًا، وهو مختار الشافعية، والثاني: كذلك، إلا في حج أو عمرة، فيستحب أخذ شيء منها. قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي، الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جدًا بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار المالكية، الرابع: يستحب أخذ ما زاد على القبضة، وهو مختار الحنفية].

(٣) من الإعفاء، وهو الإكثار.

(٤) أي: هل يخضب أو يترك على حاله، "ف" (١٠/ ٣٥٢)، "ع" (١٥/ ٩٢).

(٥) هو: ابن خالد، "ع" (١٥/ ٩٢).

(٦) أي: السختياني.

(٧) يعرف منه المبهم في الرواية التي بعدها، "ف" (١٠/ ٣٥٢).

(٨) بهمزة الاستفهام الاستخباري، "قس" (١٢/ ٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>