للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥ - بَابُ الأَجِيرِ (١)

وَقَالَ الْحَسَنُ (٢) وَابْنُ سِيرِينَ (٣): يُقْسَمُ لِلأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ (٤)، فَبَلَغَ سهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائتَيْنِ.

٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)،

"صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ " زاد هنا في س: "بَابُ استِعَارةِ الْفَرَسِ فِي الغَزْوِ". "ثَنَا سُفْيَانُ " في نـ: "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ".

===

(١) قوله: (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة وإما للقتال، فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا سهم له، وقال الأكثر: يسهَمُ له لحديث سلمة: "كنت أجيرًا لطلحة أسوس فرسه" أخرجه مسلم، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم له، وقال الثوري: لا يسهم للأجير إلا إن قاتل، وأما الأجير للقتال فقال المالكية والحنفية: لا يسهم له، وقال الأكثر: له سهمه، "فتح الباري" (٦/ ١٢٥).

(٢) البصري، "قس" (٦/ ٥٥١).

(٣) وصله ابن أبي شيبة (ح: ١٥٠٥٧، ١٥٠٥٨) بلفظ: "العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة"، "ف" (٦/ ١٢٥).

(٤) قوله: (فرسًا على النصف … ) إلخ، هذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة، وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافًا للثلاثة، "فتح" (٦/ ١٢٥).

(٥) "عبد الله بن محمد" المسندي.

(٦) ابن عيينة، "قس" (٦/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>